الميرزا القمي

20

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

الثانية قبل الركوع » ( 1 ) . وصحيحة صفوان بن مهران ، قال : صلَّيت خَلفَ أبي عبد اللَّه عليه السلام أياماً فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها ( 2 ) . وهذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة . وموثّقة ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس ، قال : « اقنت فيهنّ جميعاً » قال : فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام بعد ذلك ، فقال : « أما ما جهرت فيها فلا شكّ » ( 3 ) . وصحيحة الحسن بن عليّ بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السلام ، قال : « القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع والفريضة » ( 4 ) . قال الحسن : وأخبرني عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « القنوت في كلّ الصلوات » ( 5 ) . وقال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال :

--> ( 1 ) الكافي 3 : 340 ح 7 ، التهذيب 2 : 89 ح 330 ، الاستبصار 1 : 338 ح 1271 ، الوسائل 4 : 900 أبواب القنوت ب 3 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 339 ح 2 ، الفقيه 1 : 209 ح 943 ، التهذيب 2 : 89 ح 329 ، الاستبصار 1 : 338 ح 1270 ، الوسائل 4 : 896 أبواب القنوت ب 1 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 339 ح 1 وفيه : أما ما جهرت فلا تشك ، الوسائل 4 : 896 أبواب القنوت ب 1 ح 7 وفيه : وأما ما جهرت به فلا تشكّ ، وفي نسخة « ص » : فيه بدل فيها . وهي موثّقة بعبد اللَّه بن بكير فإنّه فطحيّ ، ولكن وثّقه الشيخ والمفيد وعليّ بن إبراهيم ، وعدّه الكشي من أصحاب الإجماع ( انظر معجم رجال الحديث رقم 6734 ) . ( 4 ) التهذيب 2 : 90 ح 336 ، الاستبصار 1 : 339 ح 1277 ، الوسائل 4 : 898 أبواب القنوت ب 2 ح 3 بتفاوت ، وقوله صحيحة يعني أنّها صحيحة إلى الحسن ، وإلَّا فهو وابن بكير من الفطحيّة فتكون موثّقة ، ورواها الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم في الفقيه 1 : 209 ح 943 ، وهو في الوسائل 4 : 896 أبواب القنوت ب 1 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 2 : 90 ح 336 ، الوسائل 4 : 899 أبواب القنوت ب 2 ح 4 .